الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

195

الفتاوى الجديدة

الجواب : هذه المسألة وردت صريحة في القرآن حيث يقول تعالى : « وَبَناتُ الْأَخِ وَبَناتُ الْأُخْتِ . . . سورة النساء 23 » ومن البديهي أنه إذا كانت بنت الأُخت محرماً على شخص فان الخال يكون من محارمها لأنّ أحد الطّرفين ابنة الأُخت والطّرف الآخر خال . ( السّؤال 717 ) : هل زوجة ابن زوجته ( ابنها من زوج آخر ) محرم عليه ؟ الجواب : ان المحرم على الرجل زوجة ابنه فقط لا زوجة ابن زوجته . ( السّؤال 718 ) : إذا طلق زيد زوجته فتزوجت المرأة بعد الطلاق والعدة من رجل آخر فأنجبت منه بنتاً ، فهل يجوز لزيد الزواج بالبنت بعد بلوغها ؟ الجواب : بنت الزوجة من زوج آخر محرم ( شرط الدخول بتلك المرأة ) ولا فرق بين البنات المولودات قبل النكاح وبعد الطلاق . ( السّؤال 719 ) : تزوج رجل بامرأة زواج متعة لمدة قصيرة ، وبعد انقضاء المدة تبقى الحرمة بين الرجل وبنت المرأة التي تمتع بها - سواء كانت المرأة على قيد الحياة أو متوفاة - فهل تشمل الحرمة بنت بنت هذه المرأة وما سفل منها ؟ الجواب : إذا كان قد دخل بالمرأة فتحرم عليه بناتها مطلقاً . ( السّؤال 720 ) : إذا توفي الرجل وكان لزوجته منه أولاد وبنات فتزوجت برجل آخر . فهل يكون الزوج الثاني محرماً على أولادها وبناتها ؟ الجواب : الزوج الثاني بعد الدخول بهذه المرأة يكون محرماً على بناتها من زوجها الأول . أمّا بالنسبة للأولاد فلا معنى للحرمة . ( السّؤال 721 ) : تزوج شخص بأرملة شهيد وكان لها بنت ، فهل تحرم هذه البنت على والد هذا الرجل ( الجد ) ؟ وإذا لم يكن الأمر كذلك فكيف السبيل إلى جعلها من المحارم ؟ الجواب : هو أجنبي ، ولكن إذا كان لذلك الأب ابن آخر وأجريت الصيغة